السيد عبد الأعلى السبزواري

172

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 100 ) : بناء على البلدية الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحج [ 1 ] الواجب فلا اختصاص بحجة الإسلام ، فلو كان عليه حج نذريّ لم يقيد بالبلد ولا بالميقات يجب الاستئجار من البلد ، بل وكذا لو أوصى بالحج ندبا ، اللازم الاستئجار من البلد إذا خرج من الثلث . ( مسألة 101 ) : إذا اختلف تقليد الميت والوارث في اعتبار البلدية أو الميقاتية فالمدار على تقليد الميت [ 2 ] ، وإذا علم أنّ الميت لم يكن مقلَّدا في هذه المسألة ، فهل المدار على تقليد الوارث ، أو الوصيّ ، أو العمل على طبق فتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده إن كان متعينا والتخيير مع تعدد المجتهدين ومساواتهم ؟ وجوه :

--> ( 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب وجوب الحج .